العلامة الحلي

333

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وصيّة بكر ، ثمّ نسقط منه فضل وصيّة عمرو وبكر على وصيّة زيد ، وهي سبعة ، يبقى شيء إلّا سبعة دراهم ، نأخذ نصفه ، وهو نصف شيء إلّا ثلاثة دراهم ونصف درهم ، فهو وصيّة زيد ، ثمّ نسقط منه فضل وصيّة بكر وزيد على وصيّة عمرو ، وهو اثنا عشر ، يبقى شيء إلّا اثني عشر ، يؤخذ نصفه ، وهو نصف شيء إلّا ستّة ، فهو وصيّة عمرو ، وجميعها عند الضمّ شيء ونصف شيء إلّا أحد عشر درهما ، وذلك يعدل شيئا ، فنجبر ونقابل ، فالشيء ونصف شيء يعدل شيئا وأحد عشر ، نسقط الشيء بالشيء ، فالنصف يعدل أحد عشر ، والشيء الكامل يعدل اثنين وعشرين ، فعرفنا أنّ نصيب كلّ ابن اثنان وعشرون ، وكذلك جميع الوصايا . فإن أردنا أن نعرف كلّ وصيّة ، أسقطنا من مبلغ الجميع فضل وصيّتي زيد وعمرو على وصيّة بكر ، وهو ثلاثة ، تبقى تسعة عشر ، نأخذ نصفها ، وهو تسعة ونصف ، فهي وصيّة بكر ، ثمّ أسقطنا منها فضل وصيّتي عمرو وبكر على وصيّة زيد ، وهو سبعة ، تبقى خمسة عشر ، نأخذ نصفها ، وهو سبعة ونصف درهم ، فهي وصيّة زيد ، ثمّ أسقطنا منه فضل وصيّتي زيد وبكر على وصيّة عمرو ، وهو اثنا عشر ، تبقى عشرة ، نأخذ نصفها خمسة ، فهي وصيّة عمرو ، وجملتها اثنان وعشرون ، والتفاوت كما وقع السؤال عنه . ولمّا كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثا ، وكان كلّ اثنين منها يفضل الثالثة بعدد ، كانت كلّ مفضولة نصف الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل . ولو كانت الوصايا أربعا وكلّ ثلاث تفضل الرابعة بعدد ، فتكون المفضولة ثلث الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل .